القاضي النعمان المغربي
516
المجالس والمسايرات
حدّه وبمثل ما يجوز أن يكون الجواب ، بالمكاتبة والرسالة / . فربّما رأى من يأتيه ذلك منّا أنّ ذلك تقصير عظيم به ، وبحسب من ينتهي إليه أمر من أمورنا أن يعتمد عليه ويسلّم لنا فيه ويقنع ويرضى به إلى أن يأتيه منّا ما يأتيه . ولو جرت الأمور على مثل هذا ونحوه لاعتدلت واستقامت . واللّه يوفّق لذلك أولياءنا ويجمعهم عليه من طاعتنا بمنّه وفضله وقدرته وحوله وقوّته إن شاء اللّه تعالى . حديث في مجلس في لوازم الواجب للغنيّ والفقير من المؤمنين : 267 - ( قال ) وذكر الفقير ، عند المعزّ لدين اللّه ( صلع ) ، فقال رجل ممّن حضر : ما أسوأ حال الفقير يسبق أهل الغنى بأعمالهم ويقعد به الفقر عنهم ! فقال المعزّ لدين اللّه ( ص ) : كلّا ! إنّ / اللّه ( تعالى ) لا يقصر به إذا حسنت نيّته . فإذا كان ينوي أنّه لو كان له مال لخرج من حقّ اللّه عليه فيه فهو على نيّته . ولم يجعل اللّه على أحد فرضا ولم يعطه ما أوجب مثل ذلك الفرض فيه . قال الرجل : فكيف به ، ولغيره عمل ، ولا عمل له ؟ قال له المعزّ لدين اللّه ( صلع ) : قد أخبرناك أنّ نيّته تجزيه من ذلك ، وما لم يوجبه اللّه ( عج ) عليه فلا حساب عليه فيه ، وعليه أن يقوم من الأعمال / ب / غير ذلك بما كلّفه اللّه ، واستطاعه وقدر عليه من فرائض اللّه ( تعالى ) التي افترضها على عباده . فليس العمل النفقة في سبيل اللّه فقط ، ولكنّ ذلك عمل من الأعمال التي أوجبها / اللّه سبحانه . ومن لم يستطعها كلّها أو شيئا منها لم يكلّف ما لم يستطع لقول اللّه ( تعالى ) : « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها « 1 » » وقوله : « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها « 2 » » وقوله : « لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 3 » » .
--> ( 1 ) البقرة ، 286 . ( 2 ) الطلاق ، 7 . ( 3 ) التوبة ، 91 .